الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.جلد الحيوان المفترس إذا عمل على هيئة حيوان هل يأخذ حكم التمثال: السؤال الأول من الفتوى رقم (18621)س1: نعرف أن الإسلام حرم التماثيل والصور المجسمة من الحيوانات والإنسان، والتي لها ظل؟ لحكمة بالغة في عدم المضاهاة لخلق له، ولقطع الطريق على عبادة الأصنام والحيوانات، وهذا في المنحوت من الصخر أو الخشب أو المصنوع في قوالب أعدت لذلك.لكن إذا كان لدى الإنسان جلد نمر، أو جلد حمار وحشي، أو كبش، وحشي بالقش أو القطن، وصنع له رأس وأطراف بلون جلده، ووضع في مداخل الدار أو المجالس للزينة فقط، فهل تسري عليه الحرمة أم هو مباح؟ ما دام لم يكن نحتا أو صبا في قالب، أو لم يتخذ للتعظيم.ج1: يحرم اتخاذ ما ذكره لأنه يشبه التمثال، ولأنه عبث لا فائدة منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.حول لباس المرأة وزينتها: الفتوى رقم (123)س: أطلب الإجابة عن الأسئلة الآتية:1- الكرتة والدلعة.2- السحاب على الظهر وعلى الجنب وعلى اليدين.3- الحمور الذي يوضع على الشفتين وعلى الوجنتين.4- القصة ولف الرأس كالعمامة، أو سدله على الظهر قرنا.5- الفستة، وهي: الكرميش الذي يوضع على الدلعة وحافة السروال السفلى.6- تقصير كم الثوب إلى نصف الذراع حتى تظهر الغوايش.7- السماع إلى الراديو والتلفزيون.ج: الاستفتاء يشتمل على سبعة أسئلة، الستة الأولى منها تتعلق بأنواع لباس النساء وزينتهن، والسابع يتعلق بسماع الراديو والتلفزيون، وعماد الحكم في الستة الأولى تطبيق النصوص الواردة في التحذير من كشف العورة وما في حكمه من تحديد اللباس للجسم والتحذير من تغيير خلق الله والتشبه بالرجال أو بغير المسلمات، والتحذير من إبداء الزينة لمن لا يحل إبداؤها لهم. فأما الكرتة والسحاب الذي يكون في الظهر أو الجنب أو الأكمام ففيهما تحديد للجسم في الغالب، وزينة مغرية للناظرين بالمرأة، وفتنة تخشى عاقبتها، وأما الدلعة وتقصير أكمام الثوب إلى نصف الذراع فعلا حتى تظهر الغوايش- ففيهما كشف عورة، وإبداء للزينة الباطنة بالنسبة للأجانب من المرأة، وفي الفستة التي على الدلعة وعلى حافة السراويل زينة مغرية، وفتنة مريبة، فهذه الخمسة وما في حكمها لا يجوز للمرأة أن تظهرها إلا لمن ذكر الله تعالى في قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [سورة النور الآية 31] ولا يجوز أن تخرج بهذه الملابس وما ماثلها إلى خارج بيتها، ولا أن تظهر بها لغير من ذكر في الآية، فلا تغشى بها المجامع العامة؛ كالمساجد، ومشاعر الحج والعمرة، ونوادي العرس، والأسواق ونحوها، مما يجتمع فيه الرجال والنساء محارم وغير محارم، إلا إذا لبست على هذه الملابس عباءة أو ثوبا واسعا ساترا لكل بدنها غير شفاف، لا يلفت النظر ولا يغري من رآها بعدا عن الريبة والفتنة، وصيانة للأعراض، وسدا لذريعة الشر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن منيع.لبس المرأة الملابس الضيقة: السؤال الثاني من الفتوى رقم (1456)س2: هل لبس المرأة الثوب (الشوال الضيق) حرام أم لا؟ علما أنها تقصد بذلك التجمل لزوجها فقط.ج2: إذا كانت المرأة تستعمل ذلك عند زوجها فقط فلا بأس، وإلا فلا يجوز، لما فيه من تحديد الجسم في الغالب وإبراز مفاتن المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانالسؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (17007)س1: هل يجوز لبس الثوب الضيق الذي يبرز الظهر للمرأة والثديين والخصر، والذي يبرز محاسن المرأة، والذي يكشف الذراعين والرقبة وبعض من الصدر أمام النساء والمحارم، وهل يجوز لبس الثوب الضيق أمام النساء فقط من المحارم أو غيرهن من النساء الأجنبيات المسلمات؟ج1: هذا السؤال له شقان:الأول: في لباس المرأة للضيق الذي يصف أعضاءها، فيعلم من نصوص الشريعة وقواعدها أنه يشترط في لباس المرأة المسلمة أن يكون واسعا فضفاضا لا ضيقا، وهذا هو الذي يوافق الغرض من اللباس، وهو: الستر، وحجب بدن المرأة عن نظر الأجانب منعا للفتنة والفساد، واللباس الضيق ينافي هذه المقاصد الشرعية؛ لما فيه من إبراز حجم البدن وأعضائه، فلا يتحقق الغرض المراد من الستر، بل قد يكون أدعى للفتنة والافتتان.وعليه فيحرم على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الضيق أمام محارمها سوى زوجها، ويحرم عليها أمام نسائها إذا كان من السرة إلى الركبة كالبنطلون، أو كان لسائر بدنها لكن يحصل به فتنة النساء والإثارة.الشق الثاني من السؤال: فيما يحل لها إظهاره من زينتها أمام محارمها غير زوجها، فهو: وجهها، وكفاها، وخلخالها، وقرطها، وأساورها، وقلادتها، ورأسها، وقدماها..السحاب في ثياب المرأة: س2: هل يجوز أو هل هو محرم وضع السحاب في أي موضع من الثوب على ظهر المرأة أو على جنب المرأة أو على الصدر؟ج2: وضع السحاب في ثوب المرأة لا محذور فيه، ولا تحديد لمحله من ثوبها، فحسبما تراه أصلح لها وأستر..لبس الزمام على الأنف: س4: هل يجوز وضع الزمام على الأنف للمرأة؟ وهل يجوز استخدام الشوذر- وهو: مادة توضع بعد الحناء لكي يصير الحناء أسود على اليد- وهل يجوز استخدام الصبغة السوداء على اليد التي تسمى بالدوج؟ج4: هذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور، هي:1- حكم وضع الزمام في الأنف: يجوز؛ لأن ثقب الأنف للزينة وليس للإيذاء أو تغيير خلق الله.2- وضع الشوذر بالحناء ليصير أسود: والجواب: أن السنة قد دلت على مشروعية خضاب المرأة ليديها بالحناء، وقرر العلماء أنه مستحب، وأن تركه مكروه، وإضافة الشوذر إليه لا حرج فيه.3- ومنه يعلم حكم استعمال الصبغة السوداء التي تسمى (الدوج) لكن إن كان للدوج جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجبت إزالته عند الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وعند الوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد
|